قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 11
زيادة على التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من هذا القانون، يمكن المستخدم الذي يشغل عاملا بموجب عقد غير محدد المدة أن يستفيد خلال مدة ثلاث (3) سنوات من إعانة شهرية للتشغيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.