قانون رقم 06-21
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
قانون رقم 06-21 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالتدابي ر التشجيعي ة لدعم وترقية التشغيل
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 10
كل استخلاف لعامل يتم تسريحه تعسفيا حسب التشريع الساري المفعول أو بعد اس تن ف اذ الحق في التخ فيضات المنصوص عليها، لا يخول الحق في الاستفادة من أيّ من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.