قانون رقم 06-11
· ج.ر عدد 42 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
الفصل الأول — الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال
المادة 8
يحدد الرأسمال الأدنى عن طريق التنظيم.
ويسدد وفق الكيفيات الآتية :
- 50 % عند تاريخ تأسيس الشركة،
- 50 % وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.