الفصل الأول — الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال
المادة 4
تتمثل كيفيات تدخل شركة الرأسمال الاستثماري فيما يأتي :
- رأسمال المخاطرة الذي يشمل : * "رأسمال الجدوى" أو "رأسمال الانطلاقة " : قبل إنشاء المؤسسة، * "رأسمال التأسيس" : في مرحلة إنشاء المؤسسة،
- "رأسمال النمو" : تنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها،
- "رأسمال التحويل" : استرجاع مؤسسة من قبل مشتر داخلي أو خارجي،
- استرجاع مساهمات و/أو حصص يحوزها صاحب رأسمال استثماري آخر.