الفصل الأول — الموضوع والقانون الأساسي والرأسمال
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري من قبل شركة الرأسمال الاستثماري، وكذا كيفيات إنشائها وسيرها.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد .............. (بدون تغيير حتى) وسيرها. يمكن شركات تسيير الأموال الاستثمارية أن تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري بتفويض من شركات الرأسمال الاستثماري.
يمكن شركات الرأسمال الاستثماري وكذلك شركات تسيير الأموال الاستثمارية التي تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري لحساب الغير بإنشاء وإدارة هيئات التوظيف الجماعي برأسمال مخاطر وصناديق استثمار مشتركة متخصصة.
تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها، عن طريق التنظيم”.