الفصل الثاني — ممارسة نشاط الرأسمال الاستثماري
المادة 11
يجب على المؤسسين الأشخاص الطبيعيين وعلى مسيري شركة الرأسمال الاستثماري أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة رأسمال استثماري أو عضوا في مجلس إدارتها، بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو مديرا أو مسيّرا أو وكيلا أو ممثلا، بأية صفة كانت، لشركة الرأسمال الاستثماري، وأن لا يكون مفوضا للتوقيع باسم هذه المؤسسات:
- إذا سبق أن حكم عليه لارتكابه :
أ- جريمة،
ب - الاختلاس أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة،
ج - سرقات ارتكبها مودعون عموميون أو ابتزاز أموال أو سندات مالية،
د - تفليسة،
ه - مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف،
و- تزوير محررات أو تزوير محررات خاصة تجارية أو مصرفية،
ز- مخالفة قانون الشركات،
ح - إخفاء أغراض تم الحصول عليها إثر هذه ا لمخالفات،
ط - أية مخالفة متصلة بالاتجار بالمخدرات أو التهريب أو تبييض الأموال أوالإرهاب أو الفساد.
- إذا تعرض لحكم نطقت به جهة قضائية أجنبية واكتسب صفة الشيء المقضي فيه، ويشكل في نظر القانون الجزائري، إدانة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم أو الجنح المذكورة في هذه المادة،
- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو تابع لشخص معنوي أفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، وذلك ما لم يردّ له الاعتبار.