قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الخامس — الأدوات والهيئات › القسم الرابع — أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم
المادة 24
يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى "اليوم الوطني للمدينة".
وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى "جائزة الجمهورية للمدينة".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.