قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة، في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
يتم تصميم وإعداد سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق.
ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري.