الفصل الخامس — الأدوات والهيئات › القسم الأول — أدوات التخطيط المجالي والحضري
المادة 19
أدوات التخطيط المجالي والحضري هي :
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- المخطط الجهوي لجهة البرنامج،
- المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى،
- مخطط تهيئة الإقليم الولائي،
- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران،
- مخطط شغل الأراضي،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها،
- مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها،
- المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية.