قانون رقم 06-06
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
الفصل الثالث — الإطار والأهداف
المادة 12
يهدف المجال المؤسساتي إلى ما يأتي :
- وضع إطار وطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة،
- ترقية تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية المحلية والآليات المستحدثة كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية،
- تدعيم متابعة الهيئات المختصة تنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة في هذا الإطار، ومراقبتها.