الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- التوريق : عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية. وتتم هذه العملية على مرحلتين :
- تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى،
- قيام هذه الأخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية.
- مؤسسة التوريق : هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق الأوراق المالية.
- مؤسسة متنازلة : مؤسسة مصرفية أو مالية تتنازل، بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة في إطار تمويل السكن.
- المؤتمن المركزي على السندات : أنشىء بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية الآتية : 12 مارس سنة 2006 م
- المحافظة على الأوراق المالية،
- تداول الأوراق المالية بالدفع من حساب إلى حساب،
- إدارة الأوراق المالية.
- الأوراق المالية : الالتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من الرتبة الأولى.
- القروض : السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل السكن.
- الجناح : مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من الأوراق المالية التي تم إصدارها في سوق الأوراق المالية.