الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 25
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج)، كل مسؤول في مؤسسة التوريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مسؤول في المؤسسة المتنازل ة يق وم بإدراج أية بيانات غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل مؤسسة توريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة أو خاطئة تتعلق بفعل هام أو عند عدم الإشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الإشارة واجبة أو ضرورية.
وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بإدراج أية معلومة غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون".