الفصل الثالث — التنازل عن القروض الرهنية
المادة 14
يجب أن يتضمن الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه، البيانات الأساسية الآتية :
- تسمية "عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة الأولى"،
- الإشارة إلى أن عملية التنازل عن القروض تخضع إلى أحكام هذا القانون،
- تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة،
- قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات الآتية : الاسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون و تاريخ الأقساط النهائية و نسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود التأمين إن وجدت،
- بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق إلى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل التنازل،
- التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها أو المتنازع عليها أو صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق،
- تاريخ إيداع الجدول.
ويمكن أن يتضمن الجدول بيانات إضافية باتفاق بين الطرفين.