قانون رقم 06-04
· ج.ر عدد 15 لسنة 2006
قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 61
تعدل المادة 276 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
"المادة 276 : يتك ون المج لس الوط ني للت أمي نات لا سيما من :
- ممثلي الدولة،
- ممثلي المؤمّنين والوسطاء،
- ممثلي المؤمّن لهم،
- ممثلي مستخدمي القطاع،
- ممثلي الخبراء في التأمين والإكتواريين.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم".