الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 52
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمادتين 248 مكرر و 248 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 248 مكرر: يتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد مبرم مخالفة لأحكام المادة 69 مكرر 1 أعلاه، لغرامة قدرها 5.000.000 دج مع الاسترجاع الكلي لمبلغ الأقساط المدفوعة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".
" المادة 248 مكرر 1 : بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخال ف الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة.
يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية". 12 مارس سنة 2006 م