الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 48
تعدل المادة 243 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 243 : تعاقب كل شركة تأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية لم تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه، بغرامة قدرها :
- 10.000 - دج عن كل يوم تأخير بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها،
- 100.000 دج بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 منها.
يعاقب كل سمسار تأمين لم يمتثل للالتزام ات المنص وص عليها في المادة 261 مك رر بغرامة قدرها 1.000 دج عن كل يوم تأخير.
يحصل نات ج هذه الغ رامة كم ا هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية".