الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 45
تعدل المادة 238 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 238 : يترتب على القرار القاضي بالسحب (... بدون تغيير حتى ) الشركة المعنية.
تتم التصفية القضائية من طرف وكيل متصرف أو عدة وكلاء متصرفين قضائيين، وتكون مراقبة من قبل قاض محافظ، يساعده مفتش تأمين أو أكثر.
يتم تعيين القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفين القضائيين بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصة، بناء على طلب من لجنة الإشراف على التأمينات.
يعيّن المفتشون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الإشراف على التأمينات.
يستخلف القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفون القضائيون بنفس الأشكال.
تعتبر الأوامر المتضمنة تعيينهم أو استخلافهم غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن".