الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 36
تعدل المادة 218 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 218 : يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 ..... (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة لممارستها.
يجب أن يكون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب الاعتماد. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."