الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 34
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 215 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 215 مكرر: ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه، هدفا تجاريا.
يجب أن تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك، التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويجب على هذه الشركة أن تمتثل إلى القانون الأساسي المحدد عن طريق التنظيم والذي يجب أن يبين على الخصوص :
- هدفها ومدتها ومقرها وتسميتها،
- الكيفية والشروط العامة التي تعقد على أساسها الالتزامات بين الشركة والأعضاء وكيفية توزيع الإيرادات،
- هيئات التسيير والإدارة والمداولة،
- العدد الأدنى للمنخرطين الذي لا يمكن أن يقل عن خمسة آلاف )5.000( منخرط".