الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 27
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 209 مكرر و 209 مكرر 1 و 209 مكرر 2 و 209 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
"المادة 209 مكرر: تتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال التأمين والقانون والمالية".
"المادة 209 مكرر 1 : يعين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كل العهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية".
"المادة 209 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
وتتكون اللجنة من :
- قاضيين (2) تقترحهما المحكمة العليا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- خبير (1) في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تزود اللجنة بأمانة عامة تحدد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
"المادة 209 مكرر 3 : تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات.
يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها وسيرها".