الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 21
تعدل المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 90 : باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، يلتزم المؤمن بتلبية كل طلبات تغطية عقد "التأمين على الحياة"، من قبل المكتتب، شريطة أن يكون قسطا (2) السنتين الأوليين أو نسبة 15 % من الأقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت.
يمكن المؤمن أن يقدم، في حدود قيمة التغطية التسبيقات للمكتتب، على أن يتحمل هذا الأخير نسبة فائدة تساوي على الأقل نسبة الحد الأدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا إليها نسبة نفقات تسيير هذا الأخير.
لا تقبل تغطية العقود الآتية :
- التأمين المؤقت في حالة الوفاة،
- التأمينات على الريع العمري الفوري أو خلال مدة الخدمة،
- التأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش،
- التأمينات في حالة الحياة بدون تأمين مضاد،
- الريوع العمرية المتأخرة دون تأمين مضاد.
تحدد كيفيات حساب قيمة التغطية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".