الفصل الثالث — التأمينات على الأشخاص والرسملة
المادة 17
تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 70 مكرر: عند اكتتاب عقد التأمين على الأشخاص والرسملة وخلال مدة حياة هؤلاء، يجب على المؤمن أن يسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بما يأتي :
- طرق تحديد قيم تغطية العقد،
- المردود الأدنى المضمون للمساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقود للمكتتبين،
- إلزامية إعطاء معلومات سنويا عن وضعية العقد حول الحقوق المكتسبة ورؤوس الأموال المؤمنة،
- آجال وكيفيات التراجع عن العقد،
- كيفيات إلغاء وتحويل عقود الجماعة ونتائجها على المؤمنين.
يحدد مضمون وشكل كشوف المعلومات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".