الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 59
تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من ثمانية (8) أعضاء أساسيين وأربعة (4) قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا، يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام من بينهم رئيس اللجنة وأربعة (4) محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من غير أعضاء المجالس التأديبية.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام أربعة (4) قضاة احتياطيين بنفس الرتبة، وتختار الغرفة الوطنية أربعة (4) محضرين قضائيين احتياطيين.
وفي كل الحالات تحدد فترة العضوية للرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يمكن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في حالة رفع الطعن ، أن يعين ممثلا له أمام اللجنة الوطنية للطعن.