قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 58
تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال. وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أو الجزائية.