الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 57
إذا ارتكب المحضر القضائي خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات المحضر القضائي المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية للمحضرين بذلك.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية ، يتعين أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلا أعيد إدماجه إلى ممارسة مهامه بقوة القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأً جسيمًا سواء كان إخلالاً بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، ممّا لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد سماع المحضر القضائي المعني، توقيفه فورًا.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعيّن أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون، دون المساس بمآل الدعوى التأديبية”. 9 غشت سنة 2023 م