قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 56
لوزير العدل ، حافظ الأختام ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والنائب العام 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م المختص والمحضر القضائي المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.