قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 35
يقوم المحضر القضائي بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل تسديد الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وينبغي على المحضر القضائي زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيها المبالغ التي بحوزته.