قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 32
يسلم وزير العدل، حافظ الأختام لكل محضر قضائي خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على المحضر القضائي أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين.