قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 31
يمسك المحضر القضائي فهرسا للعقود والسندات التي يحررها وسجلات أخرى، ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.