قانون رقم 06-03
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 27
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية يتعرض المحضر القضائي إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في المادة 25 أعلاه.