الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 21
لا يجوز للمحضر القضائي أن يستلم تحت طائلة البطلان، السند التنفيذي أو أي عقد آخر، الذي :
- يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت، يتضمن تدابير لفائدته يعني أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى كانت :
أ) أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.
لا يجوز لأقارب المحضر القضائي أو أصهاره المذكورين أعلاه، أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها.