قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 71
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي العقدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق.