قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 64
يعين وزير العدل، حافظ الأختام موظفا يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.