الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 61
إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية، أو جريمة من جرائم القانون العام، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات الموثق المعني وإبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك.
يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف، وإلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون، ما لم يكن متابعا جزائيا.