الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 51
تخضع مكاتب التوثيق للتفتيش الدوري، وفقا لبرنامج تعده الغرفة الوطنية للموثقين، وتبلغ نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
وتسند مهام التفتيش إلى موثقين يتم اختيارهم من قبل الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية يتم تعيينهم من طرف رئيس الغرفة الوطنية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
ترسل فورا نسخ من تقارير التفتيش إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية.