قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 47
تعد الهيئات المذكورة في المواد 44 و 45 و 46 من هذا القانون، أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام.