قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السادس — إنابة الموثق والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 36
في حالة وقوع مانع للموثق، أو وفاته قبل توقيع العقد الذي تلقاه، وكان موقعا من قبل الأطراف المتعاقدة والشهود ، يمكن رئيس محكمة محل تواجد المكتب أن يأمر ، بناء على طلب من الأطراف المعنية أو أحدهم، بتعيين موثق آخر للتوقيع على هذا العقد، ويعتبر العقد في هذه الحالة كأنه قد وقع من قبل الموثق الذي تلقاه.