قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — أشكال العقود التوثيقية ومضمونها
المادة 27
يجب ألا تتضمن العقود أي تحوير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات.
تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة بين السطور أو المضافة باطلة.
تكون الكلمات المشطوبة غير المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا يشوبه أي شك أو التباس، ويصادق عليها في آخر العقد.