قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 23
تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع :
- العضوية في البرلمان رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية
- كل مهنة حرة أو خاصة.