الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 22
يحظر على الموثق، سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بعملية تجارية أو مصرفية، وعلى العموم كل عملية مضاربة
- التدخل في إدارة أية شركة
- القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو إعادة بيعها، أو تحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية
- الانتفاع من أية عملية يساهم فيها، استعمال أسماء مستعارة، مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات والتصرفات التي ذكرت أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه
- السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل مكتوب.