قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 20
لا يجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، وكذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها.
غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات.