قانون رقم 06-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2006
ملغى
قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق. 15
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 19
لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :
- يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م يتضمن تدابير لفائدته
- يعني أو يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت :
أ - أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة
ب - أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.