الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل الفقرة 1 من المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 – 1 : يطبق بقوة القانون، نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات.
في إطار الأنشطة الخاصة بالقرض الإيجاري، تطبق على الاهتلاك المالي الخطي المعاملات الآتية :
- يمكن تطبيق معامل 1,5 على نسبة الاهتلاك المالي الخطي للتجهيزات المستغلة في شكل إيجار مالي، والتي لا تفوق مدة اهتلاكها المالي خمس (5) سنوات، باستثناء المنقولات وعتاد المكاتب والسيارات السياحية.
- يصبح هذا المعامل 2، عندما تفوق مدة الاهتلاك المالي للعتاد خمس (5) سنوات وتقل عن عشر (10) سنوات أو تساويها.
- ويكون 25، عندما تفوق مدة الاهتلاك المالي للعتاد عشر (10) سنوات وتقل عن عشرين (20) سنة أو تساويها.
2- غير أنه .............. (بدون تغيير حتى النشاط السياحي".