الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المدة 156-1ة (بدون تغيير)
2- يتم الاقتطاع (بدون تغيير حتى أساس فرض الضريبة.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ. إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة الأجنبية المعنية ".