الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 76
تنقل إلى حسابات النتائج بالخزينة النفقات التي تكتسي طابع الميزانية المقيدة في الحساب رقم 007-510 "تسبيقات مختلفة من محصلي القباضات المالية وأمناء خزائن البلديات وأمناء القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية الواجب تسويتها"، والتي لم يكن من الممكن تسويتها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2003 لعدم وجود اعتمادات مالية.
تحدد تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة.