الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 75
تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : -1- الأجور الرئيسية
2- التعويضات والمنح المختلفة
3- أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها،
4- المنح العائلية
5- الضمان الاجتماعي
6- المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين
7- إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8- النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات.