الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 72
تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
"المادة 195: يفتح في حسابات (بدون تغيير ) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 5% من ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك، الباقي بدون تغيير )...
في باب النفقات :
( بدون تغيير ) ...................