الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 71
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 124-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة
- كل الموارد والمساهمات والمساعدات الأخرى المرتبطة بنشاط الصندوق، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 124-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(.............. بدون تغيير)......................
(.............. بدون تغيير)......................
(.............. بدون تغيير)......................
في باب النفقات :
(.............. بدون تغيير)......................
تضبط شروط ومعايير تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة.
(.............. الباقي بدون تغيير)......................".