الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 70
تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وبالمادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
"المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير حتى الوطنية والدولية التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو.
الباقي بدون تغيير ) ..............
في باب النفقات :
(بدون تغيير ).
النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري.
الباقي بدون تغيير) ."........ " .