الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 138-1ة" بدون تغيير.
2- تستفيد التعاونيات الاستهلاكية (بدون تغيير حتى في قطاع السياحة.
وتستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، باستثناء تلك المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
وتستفيد من إعفاء لمدة ثلاث (3) سنوات ( الباقي بدون تغيير ) ....................